كلمة منفعة
الصلاة هي فتح القلب لله، لكي يتحدث معه المؤمن حديثًا ممزوجًا بالحب وبالصراحة. هي عَرْض النفس أمام الله.
— الصلاة
المصدر
كنيسة مار مرقس كليوباترا
حجم الخط
مقاس الخط: 100%
كنيسة مار مرقس كليوباترا
فتح صفحة المصدر
الأصحاح الحادي والعشرون العبد والقتل والضرب في الشريعة (1)العبد العبراني ( ع 1 - 11 ) : ع 1 ، 2 : أحكام : قوانين وضعها الله بحكمته العالية . أعطى الله موسى ليس فقط الوصايا العشر بل شريعة أو ناموس يشمل تصرفات الناس في مختلف النواحي ، وأول شئ تكلم عنه في الشريعة هو العبيد لأن هذا النظام كان سائداً في العالم وقتئذٍ . فتنص الشريعة على معاملة العبد العبراني بالمحبة ، فهو عبد لفترة مؤقتة أقصاها ست سنوات وفي السنة السابعة يتحرر . ورقم (7) يرمز لعمل الروح القدس الذي يبكتنا على كل خطية ويغفرها لنا فيحررنا منها . وهذه الشريعة تعلن أن العبد ليس مملوكاً مثل قطعة أثاث أو حيوان بل لفترة مؤقتة حتى يغير فكرة الإستعباد داخل الإنسان ويحرره منها ، ومن ناحية أخرى يخفف عن العبيد الذين لأجل الفقر قد بيعوا لسادتهم . ويؤكد أيضاً قيمة الإيمان ، فهذه الشريعة تسري على العبراني فقط ، ليعلن أن الإيمان يحررنا من العبودية . ع 3 ، 4 : تنص الشريعة أيضاً على احترام ملكية العبد ، فإن كان متزوجاً قبل العبودية فعند تحريره يأخذ امرأته معه ، أما إن كان سيده قد أعطاه إحدى الجواري ليتزوجها وأنجب منها فيخرج وحده ويترك امرأته وأولاده لأنهم ليسوا مِلكه بل مِلك سيده . فتعلن هذه الشريعة أهمية احترام ملكية الغير وعدم استغلال الفرص للتحكم في الآخرين . ع 5 ، 6 : الله : المقصود القضاة الذين يجلسون بالقرب من باب المدينة ويحكمون بشريعة الله . إن أراد العبد باختياره ان يظل مع امرأته وأولاده لارتباطه عاطفياً بهم وارتياحه لخدمة سيده ، يظل عبداً طوال حياته عند هذا السيد وهنا ينبغي إعلان هذا الأمر أمام المدينة كلها وذلك أمام القضاة أو شيوخ المدينة الذين يجلسون في ساحتها عند مدخلها ، فيقربه إلى باب المدينة أمام جميع الداخلين والخارجين أو عند قائمة باب المدينة ( حلق الباب ) ويثقب أذنه لتكون علامة ظاهرة أمام الناس ، حتى يحمي العبد الذي لم يرد أن يستمر في عبودية سيده فلا يأتي سيده ويقول أن عبدي هذا قد رضى أن يكون معي طوال عمره ولا يكون هذا قد حدث فعلاً إذ لن يجدوا ثقباً في أذنه ، وقد اختار الأذن كعضو واضح في الإنسان مختص بالسمع أي ليعلن استعداده لطاعة سيده طوال العمر . واختيار العبد أن يظل مع سيده طوال عمره إشارة إلى قبول الإنسان الروحي في العهد الجديد أن يكون عبداً للمسيح الذي اشتراه بدمه ليتمتع برعاية الله وشركته مع إخوته المؤمنين ( زوجته وأولاده ) ، أو لتقديس جسده وحواسه التي ترمز إليها الزوجة والأولاد . ع 7 : إن افتقر رجل عبراني وباع ابنته كجارية وتزوجها سيدها ، فلا تخرج بعد انقضاء فترة العبودية بل تظل كزوجة حرة مع سيدها الذي صار زوجها وتعيش معه كحرة . ولكن إن كانت مجرد جارية وليست زوجة فتخرج في السنة السابعة أو سنة اليوبيل وتتحرر . وهكذا عند خروجها من بيت أبيها إلى سيدها تُكرم كخادمة في البيت وليست عبدة لأنها تبقى عند سيدها فترة إلى أن يستطيع أبوها أو ذووها أن يفكوها ويدفعوا ثمنها أو تطلق حرة في السنة السابعة وتعود بكرامة إلى بيت أبيها . ع 8 : إن تزوج سيد بجاريته ثم أراد أن يُطلقها ، لا يستطيع أن يبيعها لأحد بل هو ملتزم برعايتها والإنفاق عليها لأنه قد تلذذ بالزواج بها ، فينبغي احترام هذا الزواج فهو ليس مجرد لذة أو منفعة شخصية . وهنا يظهر إحترام الزواج حتى قبل أن تعلن المسيحية أنه سر مقدس وكذلك مسئولية الزوج عن زوجته حتى لو كانت جارية ، فيهتم بها وبمشاعرها فهي ليست أداة لللذة كما يفعل الأمم . أي أنه إن أراد الإنفصال عنها وتطليقها يحررها لتتزوج برجل عبراني وليس أممي ولا يبيعها أيضاً لرجل أممي لأنه تلذذ بمعاشرتها فليس له حق أن يبيعها كجارية لأنه لم يحتفظ بها كمجرد جارية . ع 9 : من حقوق الجارية التي يزوجها السيد لابنه أن يعطيها مهرها من جواهر أو مقتنيات ويقيم لها حفل زواج مثل باقي البنات اللاتي لسن جاريات . وهنا تأكيد لاحترام ملكية العبد وكذلك تقدير مشاعره ، فالمهر أو الشبكة دليل على محبة الزوج لزوجته . ولكن إن عاشت الجارية مع ابن سيدها وتم تحريرها في السنة السابعة ، تعيش كزوجة مكرمة بعد ذلك وليست جارية وإن طلقها تُعامل كحرة وتأخذ كل ممتلكاتها . ع 10 ، 11 : إن أراد السيد أن يتزوج بامرأة أخرى ، يلتزم أن يهتم بزوجته الأولى في الإنفاق عليها وارتباطه الجسدي بها ولكن إن رفض يحررها . وهنا نرى رغم أن العرف والشريعة قد سمحت بتعدد الزوجات ولكنها احترمت الزواج الأول حتى لو كان من جارية ، ولكن إن أهمل في مسئوليته عن زوجته يحررها كعقاب له لأجل إهماله أي لا يبيعها لأحد. ونلاحظ من ( نح 5 : 5 - 8 ) أنه بعد السبي قد ألغيت عبودية العبرانيين لبعضهم . + ليتك تشعر بمسئوليتك نحو من حولك وتعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالواجبات ، وإن أخطأت في حقهم ينبغي أن تعتذر وتعوضهم عن أي ضرر نتج من إساءتك نحوهم . (2) الضرب والقتل ( ع 12 - 27 ) : ع 12 : نفس الإنسان هي أغلى شئ ، لذا فمن يستهين بها يُعاقب بعقوبة مماثلة ، فمن يقتل عمداً يلزم أن يُقتل . فالشريعة تُعلم أهمية احترام حياة الآخرين وعدم الإساءة إليهم سواء جسدياً أو نفسياً أو روحياً كما شرحت المسيحية بأكثر تفصيل ( مت 5 : 21 - 26 ) . ع 13 : من يقتل غيره سهواً " أوقع الله في يده " ، لا يُقتل ، لأنه لم يقصد قتله وحدد الله مدناً يهرب إليها هذا القاتل ( مدن الملجأ ) التي حددها الله لموسى ونفذها يشوع ( عد 35 : 6 - 15 ، يش 20 ) ، فهي ترمز للمسيح الذي نلتجئ إليه فيحمينا ويرفع عنا عقوبة خطايانا . ويكفي هذا القاتل العقاب بحرمانه من أهله وممتلكاته وأعماله وهذا عقاب مؤقت إلى أن يموت الكاهن العظيم أو تأتي سنة اليوبيل أي الخمسين فيتحرر ولا يستطيع أحد أن ينتقم منه . وموت الكاهن العظيم يرمز لموت المسيح الذي يحررنا من عبودية الخطية . وهذه الخطية هي خطية تهاون فلها عقوبة ولكن ليس كعقوبة القتل. ع 14 : مذبح الله يقصد به المذبح النحاسي الذي تُقدم عليه المحرقات في خيمة الإجتماع والتي سيعطي الله موسى تفاصيل إقامتها بعد هذا الكلام . والمذبح يُمثل حضور الله بين شعبه وحفظه وإنقاذه له من كل خطر لأن عليه الذبيحة التي ترمُز للفادي والمخلص . فإن قتل إنسان آخر بعمد فلابد أن يُقتل لأنه استهان بنفس أخيه كما ذكر في ( ع 12 ) وحتى لو أسرع نحو المذبح وتعلق به يؤخذ ويُقتل ، لأن من قتل أخاه دون قصد كان يلتجئ إلى المذبح حتى يفحصه القضاة فإن ثبت ذلك يذهب إلى مدن الملجأ ولكن إن كان بعمد فلابد أن يُقتل كما حدث أيام سليمان عندما تعلق يوآب بقرون المذبح ( 1مل 2 : 28 - 32 ) . ع 15 : ينتقل إلى شريعة أخرى غير القتل وهي الضرب ويبدأ بتعدي الابن بالضرب على أبيه أو أمه ، فلأجل كرامتهم العظيمة كما تذكر الوصية الخامسة ، يلزم قتل هذا الابن . من هنا يُفهم تأكيد إكرام الوالدين واحترام مشاعرهما وعدم الإساءة إليهما بأي شكل حتى لو أخطآ . ع 16 : يتكلم هنا عن خطية أخرى وهي السرقة ويختار منها أصعبها وهي سرقة إنسان وبيعه عبد ، فهذا استهانة بحياة إنسان تقترب من خطية القتل لذا تحكم الشريعة بقتل هذا السارق . + لا تسرق حقوق غيرك في التعبير عن رأيهم أو حريتهم في الحركة والحياة والإختبار حتى لو كان هدفك صالحاً ، لأن الله نفسه لا يجبر أولاده على الحياة معه بل يدعوهم إليه بكل طريقة ، بالإضافة إلى أن الإنسان لا يستطيع احتمال فقدان حريته طوال حياته . ع 17 : يشير هنا إلى خطية أخرى وهي الشتيمة عندما توجه إلى أهم الأقرباء وهم الوالدين ، فهي إهانة وسلب لكرامتهم فتقترب أيضاً من خطية القتل لذا فالشريعة تقضي بقتل الشاتم . + لا تتمادى في غضبك فتخرج من فمك ألفاظ مهينة للآخرين ، فأنت بهذا تقتلهم قتلاً أدبياً وليس مادياً ، وهذا أيضاً أمر صعب ويؤدي إلى متاعب نفسية كثيرة . فلا تتهاون في ذلك مستنداً على أنهم أهل بيتك أو مرؤوسين لك ، فهذه خطية صعبة أمام الله وعقوبتها كبيرة . وتذكر أن عملك الأساسي هو تشجيع الآخرين ليقتربوا إلى الله ويعملوا عملاً بنَّاءً . ع 18 ، 19 : يعود ثانيةً إلى خطية الضرب مستخدماً أي وسيلة مثل العصا أو الحجارة ، فإذا أدى ذلك إلى قتل الآخر يقتل الضارب كما ذُكر في ( ع 12 ) ولكن إن مرض مدة في منزله فلا يقتل الضارب ولكن يُعوض المضروب بدفع أجرته خلال أيام تعطله عن العمل وكذا نفقات علاجه . + إن أسأت إلى إنسان فيلزم أن تعوضه عن أضرار إساءتك له . فإن كنت قد أهنته بكلمات شتيمة فيلزم أن تعتذر له وإن كانت الإهانة أمام الناس فيكون الإعتذار أيضاً أمام الناس وإن أصابه أي ضرر مادي يلزم تعويضه بأكثر مما أصابه ، فهذا دليل توبتك ومحبتك . ع 20 : شملت شريعة الضرب السادة مع عبيدهم ، فتقديساً لحياة الإنسان ، حتى ولو كان عبداً ، وأدى ضربه من سيده إلى موته ينتقم من سيده . والمقصود من الإنتقام معاقبته وغالباً قتله أو دفع غرامة كبيرة حسبما يقضي القضاة أو الشيوخ. أما الأمميون فكانوا يعتبرون العبد جزءاً من ممتلكات السيد ومن حقه أن يقتله إن أراد . ع 21 : إن ضرب سيد عبده وعاش ولو يوم أو يومين فلا ينتقم منه ، أولاً لأنه لم يقصد قتله وثانياً لأنه يكفيه خسارته المادية بفقد عبده . أما في الحالة الأولى وهي موت العبد فينتقم من السيد لأنه تجاوز التأديب في ضربه فكان عنيفاً لدرجة القتل . ع 22 : إذا حدثت مشاجرة بين رجال وصدموا امرأة حُبلى فسقط جنينها ولم يكتمل نموه داخل بطنها ، فهذه تُعتبر خطية قتل بدون عمد ولكن لإنسان لم يُكتمل ، لذا لا يقتل الرجال ولا يهربوا إلى مدن الملجأ ولكن يدفعوا غرامة حسبما يقضي القضاة وبعد أن يطالب الزوج بما يريده . فهذه خطية إهمال وغضب شديد أدى إلى عراك لذا يعاقب المخطئ بغرامة حسب ظروف كل حالة ومدى الضرر الذي حدث ومدى عنف المشاجرة . ع 23 : إن أدى اصطدام الرجال بالمرأة الحُبلى إلى سقوطها وموتها ، فيقتل من صدموها فهذه خطية قتل بدون عمد ولكنها مرتبطة بخطية غضب شديد أدى إلى مشاجرة أنهت حياة إنسان ، فهي مختلفة عن خطية القتل بدون عمد المذكورة في ( ع 13 ) لأنها مرتبطة بالغضب الشديد . ع 24 : إن حدث ضرر بالمرأة الحُبلى من المتشاجرين فأصيب أو فُقِدَ أحد أعضاءها ، مثل العين أو السن أو اليد أو الرِجل ، فيعاقب من صدمها بقلع عينه أو أحد أسنانه أو قطع يده أو رجله وقد يُعوض بغرامة مناسبة حسبما يقضي القضاة . وهذه الشريعة تعلن العدل وتحمل المسئولية حتى يحترس الإنسان من أن يضر غيره وإلا سيُعاقب بنفس الضرر. وقد قسَّم القديس أغسطينوس التعامل بين البشر إلى خمس درجات هي : 1- الإعتداء على الآخر وإضراره وهذا ما يحدث في الشعوب الهمجية . 2- الإساءة للمسئ بضرر أكبر لأنه هو البادئ . 3- الإساءة للمسئ بنفس مقدار الضرر الذي أحدثه كما في اليهودية . 4- الإساءة إلى المسئ وإضراره بضرر أقل وهذا ما يحدث في الشعوب الأرقى إذا تضايق من أُسئ إليه وعبّر عن ضيقه بشئ من الإساءة . 5- مسامحة المُسئ والإشفاق عليه كمريض بل وتقديم الحب له وهذا أعلى تصرف كما في المسيحية . وهذه الشريعة تشير إلى قضية الفداء ، إذ أن كل ضرر يحتاج إلى تعويض مماثل ، وخطية الإنسان غير المحدودة تحتاج إلى تكفير غير محدود وتعويض غير محدود وهذا ما تم في موت المسيح عنا على الصليب . وبهذه الشريعة مُنِعَ المجني عليه من الإنتقام بأكثر من الضرر الذي لحق به ، فإن أُصيبت عينه مثلاً لا ينتقم بأكثر من إيذاء عين الآخر ولكن ما كان يحدث عند أي اعتداء هو أن الشيوخ يقدرون مقدار الإصابة ويغرِّمون المعتدي بالثمن المناسب فيدفعه للمجني عليه ( عد 35 : 21 - 25 ) . ع 25 : يستكمل أنواع الضرر والتعويض عنها بمقابلها وهي : 1- من يستخدم آلة معدنية ساخنة ليحرق بها جلد غيره ( كي ) ، يُعمل فيه كما عمل . 2- من يجرح غيره ويسيل الدم منه يُعاقب بنفس العقاب . 3- من يضرب غيره فيحدث له كدمات ( رضوض ) يُضرب حتى تحدث له كدمات مماثلة . ع 26 ، 27 : إن ضرب سيد عبده فأفقده عينه أو أحد أسنانه ، فتعويضاً عن هذا الضرر يُطلقه حراً . (3) نطح الثور ( ع 28 - 36 ) : ع 28 : إذا اقترب إنسان دون حذر من ثور فنطحه ومات ، يُقتل الثور وذلك إظهاراً لأهمية حياة الإنسان ولكن لا يُعاقب صاحب الثور لأنه لم يقصد شراً ولكن المقتول هو الذي اقترب بدون حرص إلى الثور . ولا يؤكل لحم الثور لأنه لم يُذبح ذبحاً طبيعياً بل قُتل رجماً بالحجارة فدمه فيه وهو يرمز للإعتداء والشر . + إهتم بحياة الآخرين ومشاعرهم أكثر من اهتمامك بممتلكاتك وراحتك . فلا تكن أنانياً فتحدث أضراراً دون قصد منك نتيجة انشغالك بأعمالك أو تجارتك أو مزاجك الشخصي مثل إحداث ضوضاء أو استغلال قدرتك في التجارة فتضغط على الآخرين حتى يفقدوا تجارتهم تماماً ، ولكن كن رحيماً وراعي مشاعر الآخرين . ع 29 : إن كان الثور كثير النطح وأضر بآخرين من قبل وتم تنبيه صاحبه من الكثيرين فلم يضبطه أو يذبحه بل تركه يضر الآخرين حتى قتل إنساناً ، فتقضي الشريعة بقتل الثور وكذا صاحبه لأنه مستهين بحياة الناس وغارق في أنانيته ، مهتم بممتلكاته أكثر من حياة الآخرين . ع 30 : إن رضى أقارب المقتول بقبول فدية عن القتيل ، فكما يقدر الشيوخ لابد أن يدفع القاتل هذه الغرامة تعويضاً عن قتل الإنسان الذي نطحه الثور . ع 31 : إذا كان المقتول بنطح الثور صغير السن ، فلا يستهان بحياته لصغر سنه بل يُقتل صاحب الثور إن كان ثوره كثير النطح وتم تحذيره بقتل الثور ، ولكن إن لم يكن الثور نطاحاً فيُقتل الثور فقط . ع 32 : شاقل فضة : يساوي حوالي 360 جم 450 جم من الفضة . إذا نطح الثور عبداً أو جارية وقتله ، فيُعوض السيد بثمن العبد وهو ثلاثون شاقل فضة ويُقتل الثور رجماً بالحجارة وذلك إظهاراً لأهمية حياة الإنسان . ع 33 ، 34 : إذا أهمل إنسان بفتح أحد الآبار القديمة للشرب وبعدما شرب منها لم يغطها بحجر ، أو إذا حفر بئراً جديدة وبعد الشرب منها لم يغطها بحجر وسقط فيها أحد الحيوانات مثل الثور أو الحمار ، فهذا المُهمل يُعاقب بدفع غرامة هي ثمن هذا الثور أو الحمار ويأخذ هذا الشخص المُهمل الحيوان المقتول ليستفيد من جلده أو فروته أو أي شئ فيه . + إحذر الإهمال الذي يضر غيرك سواء في أعمالك أو كلامك وإن حدث يلزم أن تعوض ولا يكفي الإعتذار ، وكما تريد ألا يهملك الآخرون لا تُهملهم أنت أيضاً . ع 35 : إذا نطح ثور حيوان آخر مثل ثور آخر فمات ، فيُباع الثور الذي نطح ويقتسمان ثمنه ، أي صاحب الثور الذي نطح وصاحب الثور المقتول ، وكذا يُباع الثور المقتول ويقتسمان ثمنه . ع 36 : إن نطح ثور ثوراً آخر وعلم أن الثور نطاح وتم تحذير صاحبه على فم شهود ولم يعمل شيئاً ، فيُعاقب بتعويض صاحب الثور المقتول بإعطائه ثور مثله ثم يأخذ هذا المهمل الثور المقتول ليستفيد من بقاياه .