كلمة منفعة
لا يكفى أن يكون العمل الذي نعمله خيرًا في أهدافه وإنما يجب أن تكون الوسيلة التي نعمله بها، وسيلة خيرة وطيبة.
— الوسيلة الطيبة

الطلاق

الطلاق
حجم الخط
الطلاق
الطلاق هو التحلل من قيد الزواج ، وفك الروابط الزوجية .
أولاً -الطلاق في العهد القديم :
جاء في سفر التثنية : إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها ، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته . ومن خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها زوجة،لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب (تث 24: 1-4) .
وقد نتج عن عدم تحديد المقصود بالعيبهنا ،ظهور مدرستين ،هما مدرسة شمعي ،التي قصرت هذا العيب على الخيانة الزوجية أي الزنا ، ومدرسة هليلالتي توسعت في مفهومها فجعلت العيب يتسع ليشمل أي شيء لا يرضى عنه الزوج .
وإعطاء الزوجة كتاب طلاق (انظر إش 50: 1، إرميا 3: 1) يضفي على الأمر صيغة شرعية أو رسمية وكان ذلك الإجراء يتم على يد كاهن أو لاوي -على الأقل- وعدم استطاعة الزوج استعادة زوجته - متى طلقت مرة أخرى أو إذا مات الزوج الآخر، جعل من الطلاق أمراً خطيراً يستلزم التروي والتفكير العميق قبل الإقدام عليه .
وكانت هناك بعض حالات لم يكن يُسمح فيها بالطلاق :
(1) متى اتهم رجل عروسه ، بأنه عندما دخل عليها لم يجد لها عذرة ، وثبت أنه كان كاذباً ، فكان يغَّرم بمئة من الفضة تُعطى لأبي الفتاة ، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه (تث 22: 13-19) .
(2) إذا اغتصب رجل فتاة عذراء غير مخطوبة ، كان عليه أن يعطى لأبي الفتاة خمسين من الفضة ، و تكون هي له زوجة من أجل أنه أذلها . لا يقدر أن يطلقها كل أيامه ( تث 22 : 28 و 29 ) .
أما في حالة ارتكاب عقوبة الزنا مع امرأة متزوجة أو مخطوبة ، فكانت عقوبتهما -الرجل والمرأة -القتل رجماً بالحجارة (لا 20: 10، تث 22: 22, 23، انظر أيضاً يو 8 : 5). وكذلك كانت عقوبة الفتاة التي يثبت أنها فقدت عذرتها قبل الزواج ( تث 22: 20, 21) . ومعنى هذا أنه في حالة الزنا لم تكن العقوبة الطلاق بل القتل ، مما يهز مفهوم مدرسة شمعي.
وهناك حالة أخرى ، اضطر فيها الإسرائيليون إلى التخلي عن زوجاتهم الوثنيات بناء على أمر عزرا بعد العودة من سبي بابل ، لأنهن كن يدفعن أزواجهن لعبادة الأوثان (عز 9، 10، نح 13: 23-28، ملاخي 2: 11) . وهذا الإجراء يتفق مع قول الرسول بولس : لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين ، لأنه أية خلطة للبر والإثم ؟ وأية شركة للنور مع الظلمة ؟وأي اتفاق للمسيح مع بليعال ؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن ؟ وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان ؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي (2 كو 6: 14-18) .
ولكن يبدو أن بني إسرائيل أساءوا استغلال الإذن بالطلاق وغدروا بزوجاتهم حتى وبخهم الرب على لسان ملاخي النبي بالقول : من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك … فاحذروا لروحكم ، ولا يغدر أحد بإمرأة شبابه ،لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل …فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا (ملاخي 2: 14-16) .
ثانياً -الطلاق في العهد الجديد :
جاء الفريسيون إلى الرب لكي يجربوه قائلين : هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ (مت 19: 3) ، كما كانت تقول مدرسة هليل .وجواب المسيح علي هذا السؤال ، يلقي الضوء على ما جاء في سفر التثنية ( 24: 1-4) ، فإن موسى لم يأمر أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق ، كما قالوا (مت 19: 7)،بل إن موسى أذن - فقط - من أجل قساوة قلوبهم ( عد 8) ،إذ أنه من البدء (أي منذ شَّرع الله الزواج - تك 2: 23, 24)أراد الله أن تكون للرجل زوجة واحدة ،إذ يصبح الزوجان ، ليسا بعد اثنين ، بل جسد واحد (مت 19: 6) ، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته (تك 2: 24، مت 19: 5) . والعلة الوحيدة التي أجاز المسيح لأجلها الطلاق هي علة الزنا (عد 9)
ويشرح الرسول بولس تعليم المسيح عن موضوع الزواج والطلاق ، قائلاً: وأما المتزوجون فأوصيهم -لا أنا بل الرب (أي أنه يردد ما سبق أن علَّم به المسيح ) -أن لا تفارق المرأة رجلها (لأنه غير مؤمن) ، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة ،أو لتصالح رجلها . و لا يترك الرجل امرأته …لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل … ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق . ليس الأخ أو الأخت مستبعداً في مثل هذه الأحوال . ولكن الله قد دعانا في السلام (1 كو 7: 10-15) ،أي أنه يصير حراً يستطيع أن يتزوج ثانية ، كما في حالة موت الزوج حيث تصبح الزوجة حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط (1 كو 7: 39) . ويرى البعض أن الشذوذ الجنسي سبب كاف للطلاق إذ إنه يدخل في دائرة الزنا ، بل هو أشنع لأنه خلاف الطبيعة (رو 1: 26,27) .
ويجد البعض صعوبة في أنه في إنجيل مرقس (10: 11 ، 12)، في إنجيل لوقا (16: 18) لا ذكر للطلاق لعلة الزنا المذكورة في إنجيل متى (5: 32 و 19: 9) ، ولكن علينا أن نجمع بين كل الأقوال ، ونقارن الروحيات بالروحيات(1 كو 1: 13) للوصول إلى التعليم الكتابي .
وهكذا نجد أن تعليم العهد الجديد لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا أو إذا فارق الطرف غير المؤمن .